قدرت الله وجداني فخر
237
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
مطلقا ( 1 ) إلّا مع اتّحاد الصيغة ، كما مرّ ( 2 ) . [ يسقط الحدّ بتصديق المقذوف ] ( ويسقط الحدّ بتصديق المقذوف ) على ما نسبه ( 3 ) إليه من ( 4 ) الموجب للحدّ ( والبيّنة ( 5 ) ) على وقوعه ( 6 ) منه ( والعفو ( 7 ) ) أي عفو المقذوف عنه ( 8 ) ( وبلعان ( 9 ) الزوجة )